المادة 21

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه . - 14 تم تغيير وتتميم

CNSS — المادة 21 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi