يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغـاة بحكـم القانون كل اتفاقية منافية لذلك
المادة 22
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغـاة بحكـم القانون كل اتفاقية منافية لذلك