المادة 23

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

يقتطع واجب اشتراك المأجور من أجرته عند كل أداء . ولا يجوز للمأجور التعرض على اقتطاع واجب اشتراكه . ويعتبر أداء الأجرة دون اقتطاع واجب الاشتراك بمثابـة إبـراء ، مـن واجب هذا الاشتراك من طرف المشغل لفائدة المأجور

CNSS — المادة 23 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi