يقتطع واجب اشتراك المأجور من أجرته عند كل أداء . ولا يجوز للمأجور التعرض على اقتطاع واجب اشتراكه . ويعتبر أداء الأجرة دون اقتطاع واجب الاشتراك بمثابـة إبـراء ، مـن واجب هذا الاشتراك من طرف المشغل لفائدة المأجور
المادة 23
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
