المادة 24

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

يتعين على المأجور أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برغم الحلوان

CNSS — المادة 24 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi