يتعين على المأجور أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برغم الحلوان
المادة 24
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
يتعين على المأجور أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برغم الحلوان