المادة 25

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

إذا كان أحد الشغالين يعمل عند مشغل واحـد أو عـدة مشغلين وجب على كل واحد من المشغلين أداء واجبات الاشتراك المطابقة للأجرة التي يدفعها للشغال . الفصل 1526 يدفع المشغل مجموع واجب الاشتراك المرتب عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي . غير أنه ، يتعين على المشغل الذي يتوفر على عدد من الأجراء يساوي أو يفوق متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم تحديده بنص تنظيمي ، أن يقوم بدفع واجبات الاشتراك عبر الوسائل الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . أما المبالغ غير المدفوعة فـي الأجل المحدد فـي النظـام الداخلي فتفرض عليها زيادة قدرها % 3 عن كل شهر أو جزء شهر تال من التأخير . تفرض في حدود خمسة آلاف ( )5000 درهم غرامة قدرها خمسون ( )50 درهما عن كل مأجور لم يتم دفع واجبات اشتراكه عبر الوسائل الإلكترونية طبقا لأحكام الفقرة الثانية أعلاه . الفصل 16 27 - 15 تم تغيير وتتميم

CNSS — المادة 25 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi