أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.108 بتاريخ 2 جمادى الأولى 9( 1440 يناير ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 17 جمادى الأولى 24( 1440 يناير ،)2019 ص .208 -15- يجب أن يوجه المشغل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط والآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجـور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسسة . يتعين على المشغل الذي يتوفر على عدد من الأجراء يساوي أو يفوق متوسط العدد السنوي للأجراء المشار إليه في الفصل 26 أعلاه أن يصرح بأجور أجرائه عبر الوسائل الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وتفرض في حدود 5.000 درهم غرامة قدرها 50 درهما على كل نقص في التصريح بالأجور أو على إغفال كل مأجور . ويترتب عن عدم الإدلاء في الآجال المقررة بالوثيقـة المنصـوص عليها في المقطع الأول فرض غرامة قدرها 50 دراهم عن كل مأجور مدرج في آخر تصريح قدمه المشغل من غير أن يتجاوز مجموع الغرامات خمسة آلاف ( )5000 درهم . وإذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا طبقت الغرامـة حتما عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير الإضافي . وإذا لم يسبق للمشغل أن قدم تصريحا وجب تطبيق الغرامة عـن كل مأجور أظهـرت المراقبة أنه يعمل بالمؤسسة من غيـر أن يتجـاوز مجموع الغرامات 500 درهم عن كل أجل من الآجال المذكورة . تفرض في حدود خمسة آلاف ( )5000 درهم غرامة قدرها خمسون ( )50 درهما عن كل مأجور لم يتم التصريح به عبر الوسائل الإلكترونية طبقا لأحكام الفقرة الثانية أعلاه . ويصفى مبلغ الغرامات المقررة في هذا الفصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتعين أداؤها في الخمسة عشر يوما الموالية لتبليغها في رسالة مضمونة وتستخلص كما هو الشأن في واجبات الاشتراك . الفصل 1728 يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة تأخير أداء واجبات الاشتراك وفـى الحالات المشار إليها في الفصـل 27 قائمـة بالمداخيل ليتأتى استخلاص جميـع أو بعـض واجبـات الاشتراك والزيادات فيها والغرامات المفروضة عليهـا وكذا التعويضـات التي تقاضاها الشغال بصفة غير قانونية أو التي احتفظ بها من غير موجب المشغل بعد أن وجهها إليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للفصل .42 ويباشر الاستخلاص وتجري المتابعات عنـد الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة خلال أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم بالأداء . - 16 تم تغيير وتتميم
المادة 26
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
