المادة 28

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -16- وفيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة فـي الفقرة الأولى السابـق ولصوائر المتابعات يخول الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميـع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينمـا كانـت . ويرتـب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز العـام المخول للخزينة

CNSS — المادة 28 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi