يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي : - أموالا احتياطية لأداء التعويضات العائلية؛ - أموالا احتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد؛ - رصيدا للتأمين يتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد . وتحدد كيفيات تأسيس وتسيير الأموال وأرصدة التأمين المذكورة بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزير المكلـف بالتشغيـل والوزيـر المكلف بالمالية . ويمكن أن ينص هذا المرسوم على تعديل مقدار واجبات الاشتراك فيما إذا انخفض مبلغ أحد الأموال إلى غاية النسبة المئوية المحـددة في المرسوم المذكور . الفصل 30 خلافا لمقتضيات
المادة 29
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
