المادة 30

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

؛ - الهبات والوصايا؛ - جميع الموارد الأخرى المخولة إياه بموجب تشريع أو نظام خاص . الفصل 1319 - 13 تم تغيير وتتميم

CNSS — المادة 30 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi