لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للأغراض المقررة في ظهيرنا الشريف هذا . -17- الجزء - الخامس : التعويضيات الباب الأول : التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث
المادة 31
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للأغراض المقررة في ظهيرنا الشريف هذا . -17- الجزء - الخامس : التعويضيات الباب الأول : التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث