المادة 32

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

إن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني ، مثبت بصفة قانونية ، يمنعه من استئناف العمل ، يستفيد من تعويضات يومية . غير أنه يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخضع المؤمن له ، عند الاقتضاء ، للمراقبة الطبية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو طبيب مقبول لديه .18 وفي حالة تناقض أو تضارب آراء الطبيب المؤمن له والطبيب المعين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، يمكن للمؤمن له اللجوء إلى الخبرة الطبية للحسم في حالة العجز . ويجب على المؤمن له لاكتساب الحق في التعويض الأول أن يثبت قضاء أربعة وخمسين يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خـلال الستة أشهر المدنية السابقة لحصول العجز . - ولا يستحق المؤمن له ، بعد العجز الأول ، التعويض اليومي الجديد الا بعد أن تمر على استينافه للعمل مدة أقلها ستة أيام متواصلة أو غير متواصلة مدفوع عنها الاشتراك . وإذا كان العجز ناتجا عن حادثة اعتـرف للمصـاب بالحـق في التعويضات اليومية دون مراعاة شرط التمرين على أن يكون التأمين قد فرض عليه في تاريخ وقوع الحادثة . الفصل 19 33 يجب على المؤمن له ، تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا الباب أن يوجه خلال الثلاثين يوما التالية لانقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه إلى الصندوق الوطني للضمان ا لاجتماعي ، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة ، إعلاما بانقطاعه عن العمل يوقعه الطبيب المعالج والمشغل على مطبوع يحدد نموذجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وفيما يتعلق بالعامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي ، الحامل لبطاقة السائق المهني ، فالمطبوع المتعلق بالانقطاع عن العمل يوقعه الطبيب المعالج والعامل المعني ، وللصندوق الحق في إجراء فحص مضاد . -18 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 32 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،90.17 السالف الذكر . - 19 تم تغيير وتتميم