المادة 33

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،84.11 السالف الذكر . -18- يجب على المؤمن له ، تحت طائلة التقادم ، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة ، إيداع طلب التعويضات اليومية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ العجز عن العمل . الفصل 2034 يصرف التعويض اليومي ، ابتداء من اليوم الرابع ، طوال اثنين وخمسين أسبوعا على الأكثر خلال الأربعة والعشرين شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز ، ويستحق عن كل يوم عمل أو عطلة . يتعين على المؤمن له للاستفادة من مدة جديدة من التعويض أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه . وفي حالة وفاة المؤمن له يؤدى مبلغ التعويضات اليومية عن المرض ، المستحقة للمؤمن له إلى تاريخ وفاته ، لذوي حقوقه حسب الشروط المنصوص عليها في