أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -19- الباب الثاني : التعويضات اليومية عن الولادة الفصل 22 37 إذا توافرت للمؤمن لها أربعة وخمسون يوما متواصلة أو غير متواصلة مدفوع عنها الاشتراك خلال الاشهر المدنية العشرة السابقة لتاريخ اضطرارها للتوقف عن العمل بسبب قرب وضع حملها يكون لها الحق في التمتع بتعويضات يومية ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل وذلك طوال أربعة عشر أسبوعا ، سبعة منها على الأقل بعد الوضع ، وذلك بشرط أن تنقطع عن مزاولة كل عمل بأجر أثناء مدة تمتعها بالتعويض وأن تكون مستوطنة في المغرب . يجب على المؤمن لها ، تحت طائلة التقادم ، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة ، أن تودع طلب التعويضات اليومية عن الولادة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل تسعة أشهر الموالية لتاريخ التوقف عن العمل . الفصل 2338 يساوي التعويض اليومي الأجر اليومي المتوسط المحدد في الفقرة الثانية من الفصل 35 أعلاه . ويستحق عن كل يوم سواء كان يوم عمل أو عطلة . الفصل 2439 تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 33 والفصل 36 أعلاه كذلك فيما يخص التعويضات اليومية عن الولادة . الباب الثالث : التعويضات العائلية الفصل 2540 إن المؤمن له المتوفر على محل للسكنى بالمغرب والذي يثبت قضاء مائة وثمانية أيام متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال ستة أشهر مدنية من التسجيل يستفيد من تعويض عن كل ولـد متكفل به المقيم في المغرب . - 22 تم تغيير وتتميم مقتضيات
المادة 35
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
