إذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خـلال مدة العجز عن العمل ، فإن التعويض اليومي لا يؤدى إلا إذا كـان مجموع جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض اليومي لا يتجاوز مبلغ معدل الأجرة اليومية المحدد في الفصل .35 - 20 تم تغيير وتتميم مقتضيات
المادة 36
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
