المادة 36

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

إذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خـلال مدة العجز عن العمل ، فإن التعويض اليومي لا يؤدى إلا إذا كـان مجموع جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض اليومي لا يتجاوز مبلغ معدل الأجرة اليومية المحدد في الفصل .35 - 20 تم تغيير وتتميم مقتضيات

CNSS — المادة 36 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi