المادة 40

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،03.14 السالف الذكر . -20- غير أنه يمكن عدم مراعاة واجب الإقامة المقرر في المقطـع أعلاه طبق الشروط المحددة بمرسوم . ولا يمكن للمؤمن له أن يتقاضى التعويـض إلا عـن ستـة أولاد على الأكثر فيما يخص الأولاد المصرح بهم في الحالة المدنية . وإذا كان مؤمنا لكـل من الزوج والزوجة وكـانت في إمكانهما الاستفادة من التعويضات العائلية فإن هـذه التعويضات لا تؤدى إلا للزوج وفى حالة هجران فراش الزوجية أو في حالة انفصام عرى الزوجية ، فإن التعويضات العائلية تـؤدى فـي جميـع الحـالات إلى الشخص المعهود إليه بحضانة الأولاد . وفي جميع الحالات لا يمكن منح تعويضات عائلية مضاعفة بالنسبة لنفس الولد . ويمكن أن يتوقف الحق في تخويل التعويضات العائلية على تقاضي أجرة شهرية دنيا يحدد مبلغها بمرسوم يتخذ باقتراح مـن الوزيـر المكلف بالتشغيل وللوزير المكلف بالمالية . وتؤدى التعويضات العائلية للعامل الأجير ، خلال المدة التي يستفيد فيها من التعويض عن فقدان الشغل ، كيفما كان المبلغ الشهري الممنوح له برسم هذا التعويض