المادة 41

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أن مقدار هذا التعويض المحدد بمرسوم متخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية يكون موحدا بالنسبة لجميع المؤمن لهم كيفما كانت مبالغ أجورهم . الفصل 42 يمكن أن يلزم المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويضات العائلية إلى المؤمن لهم لحساب الصندوق . وتحدد كيفيات تطبيق هذا المقتضى فـي النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . أما المشغلون الذين قبضوا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضات عائلية عملا بالمقطع 1 أعلاه ولم يرجعوا إلى هذه المؤسسة في الآجال المقررة في النظام الداخلي المبالغ غير المؤداة إلى المأجورين فيتعرضون بصرف النظر عن المتابعـات الجنائيـة إلى غرامة قـدرها % 30 من المبالغ المذكورة عن كل شهر أو جـزء شهر من التأخير وكذا الشأن بالنسبة للمشغلين الذين لـم يقدمـوا فـي الآجال المقررة في النظام الداخلي ما يثبت أداء المبالغ إلى المأجورين وإذا قدمت إثباتات جزئية فـي الآجال المقررة ، فإن المبلغ المفروضة على أساسه الغرامة يعادل الفرق بين مجموع المبالغ المدفوعـة مـن لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين المبالغ المقـدمة الإثباتات بشأنها . -21- الباب الرابع : الإعانة الممنوحـة عـن الوفـاة الفصل 2643 تمنح إعانة في حالة وفاة مؤمن له كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو من تعويض عن فقدان الشغل أو كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاكتساب الحق فيها أو في حالة وفاة مستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة . وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير ، يخول الحق في الإعانة عن الوفاة لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32 أعلاه ، شريطة أن يكون الأجير المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث . يجب أن يوجه طلب الاستفادة من الإعانة الممنوحة عن الوفاة ، تحت طائلة التقادم ، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة ، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة