يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي : - المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته؛ - الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المـنخرطيـن فـي الصندوق المغربي للتقاعد؛ - الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العـام المؤقتـون المياومـون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة؛ - الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها؛ - الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة؛ - البحارة الصيادون بالمحاصة؛ - العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي ، الحاملون لبطاقة السائق المهني التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير ونصوصه التطبيقية . الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لان يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل .3 وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي علـى من يأتي : - الأعوان المرسمون بالمؤسسـات العموميـة غيـر المنخرطيـن في الصندوق المغربي للتقاعد؛ - الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة؛ - المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية؛ - الأعوان المستخدمون بالمنازل 5 ؛ - الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص؛ -4 تم تغيير وتتميم
المادة 42
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
