المادة 44

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

يعادل مبلغ الإعانة : - فيما يخص المؤمن لهم ، ستيـن مرة معدل الأجرة اليومية الذي قدرت أو تقدر على أساسه التعويضات اليومية التي استفـاد منهـا أو كان فـي إمكانه أن يستفيد منها وقـت وفاته طبقا لمقتضيـات الفصل .35 - فيما يخص المستفيدين من رواتب معاش ، مرتين معـدل الأجرة اليومية المقدر الراتب على أساسه طبقا للفصل 50 أو الفصل .55 ولا يمكن فـي أي حال من الأحوال أن تقل الإعانة عن مبلغ يحـدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل . الفصل 45 إن الإعانة الممنوحة عن الوفاة تـؤدى حسـب الترتيب الآتي للأشخاص الذين كان المؤمن له يتكفل بهم بالفعل عند وفاته : -1 الزوج المتوفـى عنه أو الزوجات؛ -2 الفروع عند عدم الـزوج؛ -3 الأصول عند عدم الفروع؛ -4 الإخوة أو الأخوات عند عدم الأصول . وتوزع الإعانة بالتساوي على المستفيدين المرتبين فـي نفـس الدرجة . -26 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من

CNSS — المادة 44 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi