أدناه . الفصل 2135 يساوي التعويض اليومي ثلثي الاجر اليومي المتوسط المحدد فيما يلي ولا يمكن أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور . يساوي الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي المستحق عن العجز الاول ناتج قسمة مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال الأشهر المدنية الستة السابقة لابتداء العجز الاول عن العمل على عدد الايام التي اشتغل فيها فعلا أثناء الأشهر الستة الأنفة الذكر . إذا تعلق الأمر بعجز ناتج عن حادثة وكانت مدة التأمين المتوفرة للمصاب تقل عن ثلاثة أشهر في حالة العجز الأول أو عن شهر في حالات العجز الطارئة بعد العجز الأول فإن الاجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي يكون مساويا في كلتا الحالتين ناتج قسمة مبلغ الأجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال مدة التأمين على عدد الأيام التي اشتغل فيها فعلا أثناء تلك المدة
المادة 45
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
