المادة 46

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

يمكن عند عدم وجود ذوي الحقوق المشار إليهم فـي الفصل السابق أن تدفع الإعانة الممنوحة عن الوفاة إلى الشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة إلى غاية مبلغ الصوائر المدفوعة وفى حـدود مقـدار يعادل ثلاثين مرة معدل الأجرة اليومية المشار إليه فـي المقطـع 2 من الفصل 35 في حالة وفاة المؤمن له أو معدل الأجرة الشهرية المقرر في

CNSS — المادة 46 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi