المادة 47

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،84.17 السالف الذكر . -24- لديه ، والذين لم يلتئـم جرحهم أو لم يشفوا من مرضهم عند انصرام أجل الاثنين والخمسين أسبوعا المقرر في الفصل 34 فيخولون الحق في راتب الزمانة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل ، ولم يستوفوا الشروط المقررة في الفصل 47 أعلاه ، فيخولون الحق في راتب الزمانة

CNSS — المادة 47 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi