يعمل براتب الزمانة إما ابتداء من تاريخ انصرام المدة التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات اليومية المقررة في الفصل 32 وإمـا ابتداء من تاريخ التئام الجرح أو استقرار حالة المؤمن لـه إذا كـان هذا التاريخ سابقا لانصرام المدة المذكورة بشرط أن يوجـه طلـب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية حسب الحالة لتوقف أداء التعويضات اليومية أو التئام جرح المؤمن له أو استقرار حالته . وإذا وجه الطلب بعد انصرام الأجل المذكور وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب . أما المؤمن لهم المصابون بمرض طويل الأمد ، نتج عنه عجز مثبت بصفة قانونية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من قبل طبيب مقبول - 28 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من
المادة 48
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
