المادة 49

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

يمنح راتب الزمانة على الدوام بصفة مؤقتة ويمكن إلغاؤه أو توقيفه في الحالات وطبق الشروط المبينة بمرسوم . ويعوض براتب عن الشيخوخة من نفس المبلغ إذا بلغ المستفيـد السن المخول بموجبها لحق فـي الراتب المذكور . الفصل 3050 إن المبلغ الشهري لراتب الزمانة يعادل فيما يخص المؤمن له المتوفر على مدة تتراوح بين ألف وثمانين يوما وثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين نسبة %50 من معدل الأجرة الشهرية المحدد باعتباره الجزء الثاني عشر أو الستين من مجموع الأجور المفـروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال الاثني عشر شهرا أو الستين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عـن العمل المترتبة عنه الزمانة وتختار لمدة المستند إليها في هـذا الصدد اعتبارا لمصلحة المؤمن له . وإذا تم التسجيل - في حالة زمانة مترتبة عن حادثة حسبمـا هو مقرر فـي المقطع 2 من الفصل -47 بعد تاريخ بداية أقصر مدة مـن المدد المستند إليها المشار إليها في المقطع السابق فإن معدل الأجرة الشهرية يحصل عليه بقسمة مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال المدة المتراوحة بين تاريخ التسجيل وبداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة على عدد الأشهر التي تشملها المدة المذكورة . ويعتبر بمثابة شهر واحد كـل جزء يبقى من ثلاثين يوما . الفصل 31 51 إن مقدار راتب الزمانة المحدد في الفصل السابق تزاد عليه نسبة %1 عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشر يوما علاوة على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما من غير أن يتجاوز .%70 الفصل 3252 - 29 تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل 48 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،84.17 السالف الذكر . - 30 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 50 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى قانون رقم 19.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.105 بتاريخ 21 من ربيع الأول 7( 1417 أغسطس ،)1996 الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 21( 1417 نوفمبر ،)1996 ص .2560 - 31 تم تغيير وتتميم مقتضيات

CNSS — المادة 49 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi