أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -25- تزاد على مبلغ الراتب الشهري للزمانة نسبة %10 من معدل الأجرة الشهرية المحدد في الفصل 50 إذا كان المصاب بالزمانة مضطـرا إلى الاستعانة المستمرة بشخص آخر . إن الزيادة الخاصة بالاستعانة بشخص آخر المشار إليها في الفقرة السابقة تبقى مكتسبة للمستفيد من راتب الزمانة عندما يبلغ السن التي تخول له الحق في الحصول على راتب الشيخوخة . الباب السـادس : راتـب الشيخوخـة الفصل 3353 يخول المؤمن له البـالغ من العمر ستين عاما والمتوقـف عن كـل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب عن الشيخوخة إذا أثبت توفره على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما على الأقل من التأمين . غيـر أن سن الستين يخفض إلى خمسة وخمسين عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قـضاء خمس سنوات على الأقل من العمل فـي باطـن لأرض . أما بالنسبة للمؤمن له الذي لا يتوفر على 3240 يوما من الاشتراك رغم بلوغه السن المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يزاول أي نشاط يؤدى عنه أجر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 526 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ، فله الحق في تعويض يساوي مجموع الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة الأجير بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة المد ، وفي حالة وفاة المؤمن له الذي لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في الباب السابع أدناه المتعلق بالراتب الممنوح للمتوفى عنهم ، تدفع مجموع اشتراكاته لذوي حقوقه وفقا لنفس الكيفيات والنسب المحددة في الباب السابع المذكور .34 لا يخول الحق في استرداد مجموع الاشتراكات للمؤمن له الذي يستفيد من راتب الشيخوخة في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي . الفصل 53 مكرر 35 - 32 تم تغيير وتتميم مقتضيات
المادة 51
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
