أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . - 33 تم تغيير وتتميم الفصل 53 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 117.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.115 بتاريخ 2 رمضان 30( 1435 يونيو ،)2014 الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 19 رمضان 17( 1435 يوليو )2014 ؛ ص .5821 - 34 أنظر المادة 2 من القانون رقم ،117.12 السالف الذكر . المادة الثانية : يمكن للمؤمن له ، الذي أحيل إلى التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2000 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم يتوفر على 3240 يوما من الاشتراك ولذوي حقوقه في حالة وفاته الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر ، شريطة تقديم طلب لهذا الغرض داخل أجل أقصاه سنتان ، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . - 35 تم تغيير وتتميم الفصل 53 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،84.11 السالف الذكر . -26- خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 53 أعلاه ، يمكن إحالة المؤمن له ، الذي يثبت توفره على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما على الأقل من التأمين ، على التقاعد ابتداء من سن الخمسة والخمسين سنة وما فوق ، بطلب منه وبترخيص من مشغله الذي يجب عليه أن يؤدي منحة ، لهذا الفرض ودفعة واحدة ، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك طبقا لاتفاق خاص يبرم بين المشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . تحدد هذه المنحة ، التي تحتسب طبقا للكيفيات المحددة بمرسوم ، يتخذ بعد استشارة المجلس الإداري بالاعتماد على عدد سنوات منح الراتب وسن المؤمن له وعلى أساس جدول الوفيات وكذا مقدار الفائدة التقني المطابق للأداء المبكر للراتب . ويحدد المرسوم السالف الذكر كذلك جدول الوفيات ومقدار الفائدة التقني . كما يستفيد من التقاعد المبكر المشار إليه أعلاه ، البحارة الصيادون بالمحاصة والعاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي ، الحاملون لبطاقة السائق المهني ، ويحدد المرسوم المشار إليه أعلاه أيضا قيمة احتساب المنحة الواجب دفعها للصندوق مقابل الاستفادة من هذا النظام . وتتوقف تصفية راتب الشيخوخة المبكر عن الأداء الفعلي لمجموع مبلغ المنحة من طرف المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . الفصل 54 يعمل براتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل بشـرط أن يوجـه طلب الراتـب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية للتاريخ المذكور . وإذا وجه الطلب قبل انصرام هـذا الأجل وجـب لعمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب . الفصل 3655 إن المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة المنصوص عليه في الفصلين 53 و 53 مكرر يعادل فيما يخص المؤمن له المتوفر على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين على الأقل نسبة %50 من معدل الأجرة المحدد باعتباره الجزء السادس والتسعين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال الستة والتسعين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن القبول للاستفادة منه . - 36 تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 55 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -27- الفصل 3756 إن مقدار الراتب المحدد في الفصل السابق تزاد عليه نسبة %1 عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشر يوما علاوة على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما من غير أن يتجاوز .%70 الباب السابع : الراتب الممنوح للمتوفى عنهم الفصل 3857 يتمتع الأشخاص الآتي بيانهم بعده بالحق في راتب عن المتوفى عنهم وذلك في حالة وفاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو مؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة من راتب عن الزمانة أو كان قد قضى على الأقل ثلاثة آلاف ومائتين وأرعين يوما من أيام التأمين : - الزوج أو الزوجات المتكفل بهن؛ - الأولاد المتكفل بهم البالغون من العمر أقل من ستة عشرة عاما أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج ، أو ثمان عشرة سنة إذا كانوا يتابعون تدريبـا مهنيا طبقا للشـروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المقبولة من لدن الإدارة؛ - الأولاد المعاقون المتكفل بهم مهما بلغ عمرهم إذا كانوا عند وفاة المستفيد أو المؤمن له المشار إليهما أعلاه يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 10( 1414 سبتمبر .)1993 وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير يخول الحق في راتب المتوفى عنهم لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32 أعلاه ، شريطة أن يكون المؤمن له المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث . الفصـل 58 يعمل براتب المتوفى عنهم : - ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ الوفاة ، في حالة مستفيد من راتب؛ - ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الذي وقعت الوفاة خلاله ، في حالة وفاة مؤمن له . - 37 تم تغيير وتتميم مقتضيات
المادة 52
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
