والمصاب بزمانة يظن أنها مستمرة وغيـر مطبـق عليهـا التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنيـة ومثبتة بصفة قانونية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو طبيب مقبول لديه تجعله عاجزا عجزا تاما عن مزاولة . أي عمـل يدر عليه نفعا يخول الحق في راتب معاش إذا أثبت توفـره علـى ألـف وثمانين يوما من التأمين على الأقل منها مائة وثمانية أيام خلال الاثني عشر شهرا المدنية السابقة لبدايـة العجـز عن العمل المترتبة عنه الزمانة . وإذا كانت الزمانة ناتجة عن حادثة اعترف للمصـاب بالحـق فـي الراتب دون شرط التمرين على أن يكون التأميـن مفروضـا عليـه في تاريخ وقوع الحادثة
المادة 53
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
