من الموسـوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 21( 1387 أبريل )1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فإن الأموال المتوفرة لـدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الأموال اللازمة لتسييره العادي تـودع وجوبا لـدى صندوق الإيداع والتدبير . أما مقدار الفوائد الواجب منحها برسم هذا الإيداع فيحدد كل سنة باتفاق مشترك من طرف الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلـف بالمالية خلافا لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل 20 من الظهيـر الشريـف رقـم 1.59.074 الصـادر في فـاتـح شعبـان 10(1378 يبرا ير )1959 بإحداث صندوق الإيداع والتدبير
المادة 54
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
