في حالة وفاة مستفيد من راتب معاش . ولا يمكن فـي أي حال من الأحوال أن يقل المبلـغ الأقصى المذكـور عن نصف مبلغ الإعانة المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل .44 الباب الرابع المكرر : التعويض عن فقدان الشغل 27 الفصل 46 المكرر يخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمن له الذي يستوفي الشروط التالية : - أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية؛ - أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل ، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ . ولا تدخل في احتساب هذه المدة الأيام المسجلة برسم التأمين الاختياري المنصوص عليه في الفصل 5 أعلاه؛ - أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛ - أن يكون قادرا على العمل . الفصل 46 المكرر مرتين يمنح التعويض عن فقدان الشغل لمدة ستة ( )6 أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل . يمكن للمؤمن له أن يستفيد من جديد من التعويض المذكور إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفصل 46 المكرر . في حالة وفاة مؤمن له مستفيد من التعويض عن فقدان الشغل ، يصرف مبلغ التعويض المستحق له غير المدفوع له في تاريخ وفاته ، لذوي حقوقه ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 أعلاه . يساوي مقدار التعويض عن فقدان الشغل %70 من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل ، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر . - 27 تم إضافة الباب الرابع المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،03.14 السالف الذكر . -23- الفصل 46 المكرر ثلاث مرات يجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، تحت طائلة سقوط الحق ، داخل أجل الستين يوما لليوم الأول من فقدان الشغل ، ماعدا في حالة قوة قاهرة . الفصل 46 المكرر أربع مرات يتعين على المؤمن له الذي حصل على عمل خلال الستة ( )6 أشهر المستحق عليها التعويض عن فقدان الشغل ، أن يخبر بذلك كتابة الصندوق للضمان الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام تحتسب ابتداء من تاريخ حصوله على العمل . الباب الخامس : راتـب الزمانة الفصل 2847 إن المؤمن له الذي لا يتوفر علـى شـروط السـن المقـررة فـي
المادة 55
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
