أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . - 38 تم تغيير وتتميم مقتضيات
المادة 56
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . - 38 تم تغيير وتتميم مقتضيات