المادة 57

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -28- - ويجب أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل اثني عشر شهرا ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة الموالية لتاريخ الوفاة . وإذا وجـه الطلب بعد انصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستلام لطلب .39 الفصـل 4059 يؤدى راتب المتوفى عنهم إلى الزوج إذا كان الزواج قد انعقد قبل الوفاة ، غير أن الحق في راتب الأرملة يكتسب إذا ولد ولد خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموالية لتاريـخ وفاة الزوج . الفصل 41 60 تتمتع الزوجة أو الزوجات براتب المتوفى عنهم يعادل %50 من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته . وفي حالة تعدد الزوجات ، فإن راتب المتوفى عنهم يوزع عليهن بالتساوي حسب المقدار المحدد في الفقرة السابقة . يتمتع جميع الأولاد ، اليتامى براتب المتوفى عنهم يعادل % 50 من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المؤمن له أن يطالب به في تاريخ وفاته . ولا يمكن أن يتجاوز راتب المتوفى عنهم : % 50 - بالنسبة للأولاد فاقدي الأب والأم؛ - و % 25 فيما يخص الأولاد فاقدي الأب أو الأم . الفصـل 4261 الباب الثامن : مقتضيات مشتركـة الفصـل 62 كل مدة تقاضى عنها المؤمن له تعويضات يومية إما بحكم ظهيرنا الشريف هذا أو بحكم التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمـراض المهنية تعتبر بمثابة مدة تأميـن لتخويل الحـق فـي التعويضـات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا . - 39 تم تغيير وتتميم مقتضيات الفقرة الثانية من

CNSS — المادة 57 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi