المادة 75

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،03.14 السالف الذكر . -32- الوطني للضمان الاجتماعي ضعف واجبات الاشتراك المستحقة مضاف إليه الغرامات والعقوبات المقررة في هذا القانون . تفرض نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على المؤمن له المستفيد من التعويض عن فقدان الشغل الذي يخالف أحكام الفصل 46 المكرر 4 مرات أعلاه . الفصـل 5276 تتقادم دعوى التحصيل المقامة منفصلة عن الدعوى العمومية بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الاول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي . من أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوجه إلى المدين قبل يوم 31 ديسمبر من كل سنة وإلا سقط حقه ، بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بما له وما عليه فيما يخص السنة المالية السابقة . الفصـل 77 تتقادم بمضي خمس سنوات الدعوى التي يقيمها المؤمن له لأداء التعويضات اليومية عن المرض والحوادث والولادة والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية وكذا الدعوى التي يقيمها المؤمن له أو ذوو حقوقـه لأداء ، الإعانة الممنوحة عن الوفاة أو المبالغ الباقية مـن رواتـب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم .53 ويحسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر المـدني الموالي للشهر المتعلقة بـه التعويضات أو إذا كـان الأمـر يتعلـق بتعويضات للمتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المؤمن له

CNSS — المادة 75 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi