يتمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالشخصية المدنيـة والاستقلال المالي . ويجوز له على الخصوص : - أن يتلقى تسبيقات وإعانات مالية من الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى؛ - أن يتلقى هبات ووصايا؛ - أن يقتني بعوض ويفوت جميع المنقولات وكذا ، شريطة التوفر مسبقا على إذن مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية جميع العقارات وذلك بعد موافقة المجلس الإداري؛ - أن يبرم قروضا لدى المؤسسات البنكية بعد موافقة الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية؛ - أن يبرم لحاجيات المصلحة عقود إيجار تتعلق بالعقارات . الفصل 87 يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين . ويعين الأعضاء ممثلو الدولة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية على أساس : - ممثل واحد لمصالح الوزير الأول؛ - ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالتشغيل؛ - ممثل واحد لكل من الوزارة المكلفة بالمالية ، الصحة ، الوظيفة العمومية ، الفلاحة ، التجارة والصناعة والصناعة التقليدية . ويجب تقديم الاقتراحات المذكورة في أجل شهر يبتدئ من تاريخ الطلب الذي يوجهه فـي هذا الشأن الوزير المكلف بالشغل إلى المنظمـات المعنية بالأمر . وعند عدم الجواب فـي الأجل المحدد فإن الأعضاء ممثلي الشغالين والمشغلين يعينون حتما بقرار للوزير المكلف بالشغل . - 7 تم تغيير وتتميم مقتضيات
المادة 76
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
