المادة 77

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

مكرر 54 يجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب بها داخل أجل خمس سنوات ، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة . يسري هذا الأجل بالنسبة لطلب التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 أعلاه ، ابتداء من تاريخ بلوغ المؤمن له السن القانوني للتقاعد وتوقفه نهائيا عن العمل . - 52 تم نسخ أحكام الفصل 76 أعلاه ، بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 7.84 الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.84.195 بتاريخ 5 ربيع الآخر 28( 1405 ديسمبر )1984 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 2( 1405 يناير ،)1985 ص .36 - 53 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 77 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،03.14 السالف الذكر . - 54 تم تتميم الفصل 77 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،117.12 السالف الذكر . -33- الجزء السابع : الإعفاء من الضرائب والأداءات

CNSS — المادة 77 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi