المادة 78

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

تعفى من أداءات التنبر وتسجل بالمجان الاقتناءات التي ينجزهـا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمفاوضات والاتفاقيات المبرمة لفائدته . كما تعفى من جميع أداءات التسجيل والتنبر الأحكام والأحكام النهائية الصادرة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي وكذا العقود والوثائق كيفما كان نوعها اللازمة للحصول على التعويضات ولاسيما وصولات الإبراء . ولا يطالب سلفا بدفع الضريبة القضائية الواجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فـي النزاعات المتصلة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي . الجزء الثامن : مقتضـيـات ختامية الفصـل 79 تبقى كسبا للشغالين بحكم القانون المنافع الاجتماعية المتعاقد عليها أو المحددة بموجب نظام وغير المقررة في ظهيرنا الشريف هذا . كما يبقى كسبا للشغالين بحكـم القانـون الجزء التكميلي مـن التعويضـات التي يستفيدون منها بموجب عقدة أو نظام إذا كانت هذه التعويضات تفوق التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا . أما مجموع الجزء التكميـلي من التعويضـات المتعاقد عليهـا أو المحددة بموجب نظام بإضافة التعويضات المقـررة فـي ظهيرنا الشريف هذا فلا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق مبلغ الأجرة التي يتقاضاها الشغال

CNSS — المادة 78 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi