إذا كانت الحادثة أو الجرح المصاب به المؤمن له يعزى إلى الغير فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحل بحكم القانون محل المعني بالأمر أو ذوي حقوقه في دعواهم عـلى الشخص المسـؤول لإرجاع جميع التعويضات المدفوعة إلى المصاب . وإذا أقام المصاب أو ذوو حقوقه على الشخص المسـؤول دعـوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر وجب عليهم أن يبينوا في كل طور من أطوار المسطرة صفة المؤمن له المخولة للمصـاب بالحادثـة . وعند عدم إثبات هذا البيان يجوز طلب إبطال الحكم في جوهر القضية خلال أجل سنتين يبتدئ من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم المذكور نهائيا وذلك إما بإيعاز من النيابة العامة أو بطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة 80
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
