المادة 81

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

إن المؤمن له أو ذوي حقوقه يحتفظون في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق بالنسبة للشخص المسؤول بجميع حقوق المطالبة بالتعويض عن الضرر ما عدا فيما يخص نفقات الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي . الفصل 5582 إن تسوية القضية بالمراضاة بين الشخص المسؤول والمؤمن له أو ذوي حقوقه لا يمكن التعرض بها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما لم يكن هذا الصندوق قد استدعى للمشاركة في ذلك بواسطة رسالة مضمونة ولا يمكن أن تصبح نهائية إلا بعد مرور ثلاثين يوما عل توجيه الرسالة المذكورة . الفصل 5683 إذا منح راتب عن الزمانة أو راتب للمتوفى عنهم على إثر حادثة أو جرح يعزى للغير جاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب الشخص المسؤول بدفع رأس المال الممثل للراتب الواجب على الصندوق دفعه إلى المؤمن له أو ذوي حقوقه . الفصـل 84 تعين كيفيات تطبيق التعويضات المقررة في الجزء الخامس بموجب مرسوم

CNSS — المادة 81 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi