تـخـضـع الـمـنـطـقـة الـمـالية المسماة »القطب المالي للدار البيضاء« بموجب القانون رقم 44.10 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.10.196 بـتـاريـــــخ 7 مـحــرم 13( 1432 ديسمبر ،)2010 من الآن فصاعدا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، ويشار إليها بعده »القطب المالي« . يفتح القطب المالي الذي يتم تحديد مجاله بنص تنظيمي ، للمقاولات المالية وغير المالية كما هي معرفة في المادتين 4 و 5 أدناه
المادة 1
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
