المادة 2

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

تكلف »هيئة القطب المالي للدار البيضاء« ، المشار إليها بعده »الهيئة« ، وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولبنود نظامها الأساسي ، بالمهام التالية : - النهوض المؤسساتي بالقطب المالي وإدارته؛ - دراسة طلبات الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء المنصوص عليها في المادة 3 بعده التي تتقدم بها المقاولات المؤهلة؛ -1 الجريدة الرسمية عدد 6922 بتاريخ 13 صفر ) 1442 فاتح أكتوبر (2020 ص .5701 -2- - التأكد من احترام المقاولات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للالتزامات التي تعهدت بها . علاوة على المهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة ، تقوم »الهيئة« بكل مهمة أخرى يعهد إليها بها بموجب التشريع الجاري به العمل

CFC — المادة 2 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi