تمكن صفة القطب المالي للدار البيضاء ، المشار إليها بعده بعبارة »صفة القطب المالي« ، من منح إطار مؤسساتي خاص للمنطقة المالية للدار البيضاء يكفل لها الجاذبية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية . الباب الثاني : المقاولات المالية وغير المالية
المادة 3
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
