المادة 4

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون بالمقاولات المالية : .1 مؤسسات الائتمان المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل مع مراعاة البند الأول من أحكام المادة 13 من هذا المرسوم بقانون؛ .2 مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل؛ .3 المؤسسات المالية الأخرى التي تزاول ، وفق التشريع الجاري به العمل ، أحد الأنشطة التالية : - التدبير الجماعي أو الفردي لمحافظ الأدوات المالية؛ - تداول الأدوات المالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير؛ - التوظيف بكل أشكاله؛ - الخدمات المرتبطة بمنصات التمويل التعاوني؛ - الإرشاد في الاستثمار المالي؛ .4 شركات الاستثمار وهيئات التوظيف الجماعي المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل؛ .5 مقدمو خدمات الاستثمار الآخرون : كل شخص اعتباري يقدم ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل ، على الأقل خدمة من الخدمتين التاليتين : - التدبير الخاص للممتلكات؛ - تنقيط الائتمان . -3- .6 الشركات القابضة : كل شخص اعتباري يكون نشاطه الرئيسي حيازة المساهمات في رأسمال المقاولات وتدبيرها