المادة 5

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون ، بالمقاولات غير المالية : -1 مقدمو الخدمات الإضافية : كل شخص اعتباري يزاول نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية : - الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني أو الجبائي أو الاستراتيجي أو الاكتواريا ( )actuariat أو الموارد البشرية؛ - كل نشاط آخر يتعلق بتقديم خدمات إضافية ذات صلة بالأنشطة التي تزاولها المقاولات المؤهلة للحصول على »صفة القطب المالي« . -2 مقدمو الخدمات التقنية التي تتم مزاولتها في إطار أنشطة صناعية أو تجارية ، ومقدمو الخدمات الإدارية : كل شخص اعتباري يمارس بصفة أساسية على الأقل أحد الأنشطة التالية : - الإشراف على أنشطة وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات المشار إليه أعلاه سواء بأرض الوطن أو بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية ، والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات؛ - تسيير وتدبير الوحدات السالفة الذكر؛ - تقديم خدمات لحساب هذه الوحدات؛ ويجوز كذلك لمقدمي الخدمات التقنية أن يقوموا بما يلي : - تقديم خدمات لحساب الغير؛ - فوترة السلع والخدمات لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير . يراد بما يلي : - نـشـاط الإشـراف والـتـنـسـيـق : مـهـام الإدماج أو الربط أو التيسير أو التجميع أو المراقبة؛ - الـخـدمـات المقدمة لحساب وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات أو الـخـدمـات الـمـقدمـة لـحـسـاب الغير : الخدمات المتعلقة بالبحث والتطوير أو بتدبير الموارد البشرية والمعلوماتية أو بالتكوين أو بالتواصل أو بالعلاقات العامة . -3 شركات التجارة : كل شخص اعتباري يكون غرضه الأساسي شراء وبيع سلع لحساب الغير والذي يمارس على الأقل أحد الأنشطة التالية : - شراء مواد أو منتجات لإعادة بيعها؛ - الخدمات المرتبطة بالتجارة ، بما في ذلك الشبكات واللوجستيك والتخزين والعبور والاستشارة التجارية . -4- القسم الثاني : منح صفة »القطب المالي للدار البيضاء«