المادة 6

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

تمنح »صفة القطب المالي« للمقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم بقانون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة . تعرض الهيئة اقتراحات منح »صفة القطب المالي« على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وفق مسطرة دراسة طلبات الحصول على هذه الصفة المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 من هذا المرسوم بقانون