تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« المقاولات المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه والتي تستوفي الشروط التالية : .1 أن تكون مؤسسة بكيفية قانونية أو أن تكون في طور التأسيس ، مع مراعاة القيام بجميع إجراءات التأسيس القانوني داخل أجل لا يتعدى ستة ) (6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح »صفة القطب المالي« المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه؛ وفي حالة عدم التقيد بالأجل المحدد في الفقرة أعلاه ، يلغى المقرر المذكور؛ .2 أن يكون مقرها الفعلي وأنشطتها بالقطب المالي وذلك حسب الكيفيات وداخل الأجل اللذين تحددهما السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة؛ .3 أن تضع برنامج أنشطة يستجيب للمعايير التي تحدد بنص تنظيمي ، وأن تلتزم بإنجازه . يجب أن تمكن هذه المعايير من تقييم فعلية ومضمون النشاط المتوقع ، لا سيما فيما يتعلق بعدد العاملين المشغلين (أو الذين سيتم تشغيلهم( وميزانية التسيير ونموذج الأعمال . لا تخضع المكاتب التمثيلية لهذا الالتزام؛ .4 أن تقدم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية وكذلك تجربة مسيريها وحسن سمعتهم؛ .5 أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها ولا سيما تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية وبالصرف وبمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بالاتفاقيات لا سيما الجبائية الجاري بها العمل التي تسري عليها؛ .6 أن تلتزم بالتقيد بمدونة الأخلاقيات المشار إليها في المادة 17 أدناه؛ .7 أن تلتزم بإرسال كل الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة لتتأكد من تقيد هذه المقاولات بالالتزامات التي بناء عليها تم منحها »صفة القطب المالي« . -5- تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي
المادة 7
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
