المادة 8

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

يوجه طلب الحصول على »صفة القطب المالي« إلى الهيئة من طرف الشخص المخول له القيام بذلك من طرف المقاولة المقدمة للطلب . يشفع الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق التالية : - استمارة طلب »صفة القطب المالي« معبأة بكيفية صحيحة ، حسب النموذج الذي تعده الهيئة؛ - رسالة التعبير عن النوايا لطلب »صفة القطب المالي«؛ - وثيقة تثبت أن مقدم الطلب مؤهل بصورة قانونية لتمثيل الشركة؛ - لائحة المساهمين وكذا المستفيدين الفعليين؛ - إثبات هوية الأشخاص المكلفين بمهام التسيير وكذا سيرهم الذاتية . تنشر الهيئة لائحة الوثائق المطلوبة حسب نوع النشاط ، لدراسة ملف طلب الحصول على »صفة القطب المالي« على موقعها بالأنترنت