المادة 9

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

عندما يقدم طلب الحصول على »صفة القطب المالي« من طرف مقاولة تخضع لمراقبة بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، المشار إليهم بعده »هيئات الإشراف« أو يخضع نشاط الشركة التي تخضع لمراقبتها أو تلك التي تراقبها حسب مدلول المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم ،17.95 لمراقبة إحدى هيئات الإشراف المذكورة أعلاه ، تحيل الهيئة طلب الحصول على صفة القطب المالي إلى هيئة الإشراف المعنية قصد إبداء الرأي . يجوز للهيئة ، أثناء دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، بمبادرة منها أو بطلب من هيئة الإشراف المعنية ، أن تطلب من المقاولة صاحبة الطلب موافاتها بأي وثيقة أو معلومة تكميلية ترى فيها فائدة لدراسة الطلب وذلك داخل الأجل الذي تحدده . يوقف هذا الأجل احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 10 بعده