تحيل الهيئة ، بعد دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية اقتراحا بمنح الصفة المذكورة مصحوبا بنسخة من الملف الكامل المرفق بالطلب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، وذلك بواسطة أي وسيلة تثبت التسلم ، وكذا رأي هيئة الإشراف المعنية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه . يبلغ مقرر منح أو رفض »صفة القطب المالي« للهيئة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . ويجب أن يكون رفض منح »صفة القطب المالي« معللا . -6- تبلغ الهيئة مقرر منح أو رفض »صفة القطب المالي« للمقاولة المقدمة للطلب بأي وسيلة تثبت التسلم ، داخل أجل ثلاثين ) (30 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المرفق بطلب الصفة المذكور لدى الهيئة
المادة 10
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
