تعد الهيئة لائحة المقاولات المكتسبة ل»صفة القطب المالي« وتقوم بتحيينها . وتنشر الهيئة بمبادرة منها اللائحة المذكورة على موقعها بالأنترنت
المادة 11
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
تعد الهيئة لائحة المقاولات المكتسبة ل»صفة القطب المالي« وتقوم بتحيينها . وتنشر الهيئة بمبادرة منها اللائحة المذكورة على موقعها بالأنترنت