المادة 11

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

تعد الهيئة لائحة المقاولات المكتسبة ل»صفة القطب المالي« وتقوم بتحيينها . وتنشر الهيئة بمبادرة منها اللائحة المذكورة على موقعها بالأنترنت

CFC — المادة 11 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi