المادة 12

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

يجب أن تتوفر المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« على نظام معلوماتي ومحاسباتي يكفل التأكد في أي وقت من التقيد بالشروط التي بناء عليها منحت لها هذه الصفة

CFC — المادة 12 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi