يجب أن تتوفر المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« على نظام معلوماتي ومحاسباتي يكفل التأكد في أي وقت من التقيد بالشروط التي بناء عليها منحت لها هذه الصفة
المادة 12
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
يجب أن تتوفر المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« على نظام معلوماتي ومحاسباتي يكفل التأكد في أي وقت من التقيد بالشروط التي بناء عليها منحت لها هذه الصفة