لا تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« : - المقاولات المالية المشار إليها في 1 من المادة 4 أعلاه التي تتلقى الأموال من الجمهور حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، باستثناء مؤسسات الائتمان التي تتلقى الأموال من الأشخاص الاعتباريين . وتحدد طبيعة هذه الأموال المودعة وسقفها بمنشور لوالي بنك المغرب ينشر بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ - المقاولات المالية المشار إليها في المادة 4 أعلاه التي تنجز جزءا من أنشطتها مع أشخاص ذاتيين ، باستثناء نشاط التدبير الخاص للممتلكات الذي يجوز أن تزاوله مؤسسات الائتمان مع أشخاص ذاتيين
المادة 13
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
