المادة 14

مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

2-20-665Décret-loi n° 2-20-665 · BO 6922

باستثناء الشركات القابضة ، يجوز للمقاولات المالية وغير المالية المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه ، أن تطلب الحصول على »صفة القطب المالي« لفائدة مكتب تمثيلي أو فرع وذلك وفق التشريع المطبق عليها . القسم الثالث : سحب صفة »القطب المالي للدار البيضاء«

CFC — المادة 14 من مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء: النص الكامل · Ma Loi