باستثناء الشركات القابضة ، يجوز للمقاولات المالية وغير المالية المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه ، أن تطلب الحصول على »صفة القطب المالي« لفائدة مكتب تمثيلي أو فرع وذلك وفق التشريع المطبق عليها . القسم الثالث : سحب صفة »القطب المالي للدار البيضاء«
المادة 14
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
